المحقق البحراني
85
الحدائق الناضرة
السلام ) . . إلى أن قال : وعن المرأة تلبس الحرير ؟ قال : لا ) والحديث كما ترى صحيح . وأصحابنا ( رضوان الله عليهم ) لم ينقلوا من هذه الروايات إلا القليل وهو ما حضرهم . وأجابوا عنه بالحمل على الكراهة وترك الأفضل جمعا . وأيد هذا الحمل الفاضل الخراساني في الذخيرة بجملة من الأخبار الدالة على ذلك : مثل ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز وليس يكره إلا الحرير المحض ) . وعن سماعه في الموثق عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه ، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة . . وتلبس الخز ، أما أنهم يقولون إن في الخز حريرا . وإنما يكره الحرير المبهم ) . وعن أبي بصير المرادي ( 3 ) ( سأله عن القز تلبسه المرأة في الاحرام ؟ قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 33 من الاحرام . ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام . وليس فيه توجيه السؤال بالنحو الذي ذكره ( قدس سره ) . ( 3 ) الفقيه ج 2 ص 220 ، والوسائل الباب 33 من الاحرام ، والمسؤول هو أبو عبد الله ( ع ) .